تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
* * * وقوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ
. . . فلا بد من تقدير كلمة ( العقد ) أي حرم عليكم العقد على المذكورات . - راجع : العموم الاستغراقي

- الأقل والأكثر :

عبارة عن فعلين أحدهما أقل من الآخر في الكمية ملحوظين في مقام التكليف . فإذا علم بتوجه بعث أو زجر وشكّ في أنه تعلق بالقليل أو الكثير تحقق عنوان دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، وجرى الاختلاف في أنه هل يجب الإتيان بالأكثر ، أو يكتفى بالأقل ، أو أنه يحرم الإتيان بالأكثر فقط ، أو يحرم الأقل أيضا . - راجع : أصالة البراءة الشرعية : الشبهة المصداقية

- الأقل والأكثر الارتباطيان :

ويأتي في التكليف الواحد الذي لا شك فيه ، وإنما يجري الشك في أنه متعلق بالأقل أو بالأكثر ، فمرجع الشك في الارتباطيين إلى الشك في ( المكلّف ) على خلاف ما في الاستقلاليين ، إذ أن مرجع الشك في التكليف كالشك في الشرطية أو الجزئية .

- الأقل والأكثر الاستقلاليان :

ويراد به كون إتيان الأقل على فرض تعلق الحكم بالأكثر في الواقع مجزيا بمقدار الأقل ، وامتثالا في الشبهة الوجوبية ، وعصيانا بمقداره ومخالفة في الشبهة التحريمية .