تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

- الاستصحاب العدمي :

ويراد به استصحاب ما كان معدوما في السابق واحتمل وجوده . * قيل : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهّر المحل . وذلك بتقريب : أن الاستصحاب في الإعدام الأزلية جار في المقام ، وذلك لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظما أو روثا ليس بعظم ولا بروث ، وبذلك يجوز التمسّح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة ، وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم ، فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه ، لأنه استنجاء بالوجدان ، وما يتمسح به لا عظما ولا روثا بالاستصحاب ، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل . بل هذا ما يقتضيه الاستصحاب النعتي كما إذا شك في أن الورق من المحترمات - كالكتاب - أو أنه من الصحف والمجلات فإنه مقتضى الاستصحاب أنه ليس من الكتاب - مثلا - وهو استصحاب نعتي ، لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان . - راجع : التخصيص

- استصحاب العموم :

ويراد به استصحاب العام إلى أن يرد ما يخصّصه .

- استصحاب التقدم والتأخر المشكوكين : ( استصحاب مجهول التاريخ )

ويعني الاستصحاب في الوقائع التي حدثت أو ارتفعت مع الشك في تاريخ أو ارتفاعها .
الدليل الفقهي — صفحة 32 | محمد الحسيني