تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
وعليه فالاستصحاب لا يجري ، بل تجري البراءة عن وجوب القضاء . والحاصل أن الأثر مترتب على البلوغ حال الفجر لا على عدم الفجر حال البلوغ ، ولا يكاد يثبت الأول بالاستصحاب الجاري في الثاني إلّا على القول بالأصل المثبت . فتحصل إن في شيء من فروض الشك لا يجب القضاء ، وإنما فيما إذا أحرز البلوغ قبل الفجر أو عنده وقد أفطر أو لم ينو الصوم . - راجع : الحكم الوضعي

- الاستصحاب القهقرائي « 1 » :

وهو ما كان المشكوك فيه المتقدم زمانا على المتيقن . كما لو كان لفظ لغوي ما معلوما اليوم وشكّ في مدلوله في الزمن السابق فيبنى على الثبات ، وإنه كان ثابتا في السابق . * لا إشكال فقهيا في حرمة الطيب على المحرم ، على نحو ليس فيه خلاف بين المسلمين ، وإن المستفاد من النصوص تصريحا وتلويحا كون العبرة في الحرمة بعنوان الطيب . ولكن قد يشكل على ذلك بأن المستفاد من هذه النصوص مجمل وهو مسقط للاستدلال ، إذ يحتمل مغايرة معنى الطيب عرفا في زمان صدور الروايات لمعناه عرفا في زماننا . ويرد : بأنه مدفوع بالاستصحاب القهقرائي ، إذ بعد العلم بمفهوم الطيب عرفا في زماننا فإننا إذا شككنا في كونه بهذا المعنى في زمان صدور الروايات فنستصحبه إلى ذلك الزمان ، ويحكم بأن
هامش
( 1 ) وهو أصل عقلائي في اللغة .
الدليل الفقهي — صفحة 34 | محمد الحسيني