تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
تفيد إلّا الإباحة ، فإنه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه . وأما على القول بالملك فإن اللزوم مبني على جواز جريان استصحاب جواز التراد ، أو لا ؟ ومنشأ الإشكال إن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي ، أو حقيقي ؟ فإن كان عرفيا جرى الاستصحاب ، لأن الملكية والطهارة والنجاسة ونحوها من الأمور الاعتبارية تعرض على الذوات لا العناوين ، فإذا تنجّست الحنطة وبعد طحنها شك في طهارتها فإن استصحاب النجاسة محكّم مع كون المتنجس هو الحنطة لا الدقيق ، ولكن موضوع النجاسة لما كان بنظر العرف هو الجسم كان استصحاب نجاسته جاريا . - راجع : الشبهة المفهومية

- استصحاب البراءة أو العدم الأصلي :

ويراد به أن الأصل في الذمة هو البراءة وفي الأشياء العدم . - راجع : الاستصحاب العدمي

- استصحاب التدريجيات :

ويعني استصحاب الأشياء غير القارة أي المتغيرة التي توجد وتفنى باستمرار .

- الاستصحاب التنجيزي :

ويراد به ما كان المستصحب فيه حكما تنجيزيا . - راجع : التعارض