تفيد إلّا الإباحة ، فإنه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه .
وأما على القول بالملك فإن اللزوم مبني على جواز جريان استصحاب جواز التراد ، أو لا ؟
ومنشأ الإشكال إن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي ، أو حقيقي ؟
فإن كان عرفيا جرى الاستصحاب ، لأن الملكية والطهارة والنجاسة ونحوها من الأمور الاعتبارية تعرض على الذوات لا العناوين ، فإذا تنجّست الحنطة وبعد طحنها شك في طهارتها فإن استصحاب النجاسة محكّم مع كون المتنجس هو الحنطة لا الدقيق ، ولكن موضوع النجاسة لما كان بنظر العرف هو الجسم كان استصحاب نجاسته جاريا .
- راجع : الشبهة المفهومية
- استصحاب البراءة أو العدم الأصلي :
ويراد به أن الأصل في الذمة هو البراءة وفي الأشياء العدم .
- راجع : الاستصحاب العدمي
- استصحاب التدريجيات :
ويعني استصحاب الأشياء غير القارة أي المتغيرة التي توجد وتفنى باستمرار .
- الاستصحاب التنجيزي :
ويراد به ما كان المستصحب فيه حكما تنجيزيا .
- راجع : التعارض