تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وبذلك يعدل من القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا ، وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع .

- الاستحسان بالمصلحة :

ويعني ترجيح المصلحة على القياس ، أي القاعدة الكلية . ومثاله : دفع الزكاة لبني هاشم فإن مقتضى القياس ألّا يجوز ذلك ، كما ثبت عن الرسول ( ص ) ، ولكن أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكاة لهم في عصره ، رعاية لمصالحهم وحفظا لهم من الضياع .

- الاستحسان بالنص :

ومعناه أن يرد النص ( قرآن أو سنّة ) في مسألة يتضمن حكما بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام . ومثلوا له بالوصية ، فإنها بمقتضى القياس لا تجوز ، لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية وهو الموت ، ولكنها استثنيت بقوله تعالى :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
[ النساء : 12 ] .

- الاستدلال :

تقرير المدلول سواء كان من الأثر إلى المؤثر ، فيسمى استدلالا إنيا ، وبالعكس فيسمى استدلالا لميا ، أو من أحد الأثرين إلى الآخر .

- الاستصحاب :

- استبقاء الحكم الذي ثبت بالدليل من الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل غيره . - إبقاء ما كان ( أصل عملي ) . ( الأنصاري )