وبذلك يعدل من القياس الجلي إلى القياس الخفي استحسانا ، وذلك لأن المقصود من الوقف هو الانتفاع .
- الاستحسان بالمصلحة :
ويعني ترجيح المصلحة على القياس ، أي القاعدة الكلية .
ومثاله : دفع الزكاة لبني هاشم فإن مقتضى القياس ألّا يجوز ذلك ، كما ثبت عن الرسول ( ص ) ، ولكن أبا حنيفة استحسن إعطاء الزكاة لهم في عصره ، رعاية لمصالحهم وحفظا لهم من الضياع .
- الاستحسان بالنص :
ومعناه أن يرد النص ( قرآن أو سنّة ) في مسألة يتضمن حكما بخلاف الحكم الكلي الثابت بالدليل العام .
ومثلوا له بالوصية ، فإنها بمقتضى القياس لا تجوز ، لأنها تمليك مضاف إلى زمن زوال الملكية وهو الموت ، ولكنها استثنيت بقوله تعالى :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
[ النساء : 12 ] .
- الاستدلال :
تقرير المدلول سواء كان من الأثر إلى المؤثر ، فيسمى استدلالا إنيا ، وبالعكس فيسمى استدلالا لميا ، أو من أحد الأثرين إلى الآخر .
- الاستصحاب :
- استبقاء الحكم الذي ثبت بالدليل من الماضي قائما في الحال حتى يوجد دليل غيره .
- إبقاء ما كان ( أصل عملي ) .
( الأنصاري )