تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
- حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من الجري العملي . - اليقين السابق والشك اللاحق ( أمارة ) . ( الخوئي ) - كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق . - مرجعية الحالة السابقة بقاء ( أصل وإمارة ) . ( الشهيد الصدر ) * في مسألة جواز كشف الوجه والقدمين استدل باستصحاب الإباحة ، وذلك بتقريب : إن سيرة الناس قبل الإسلام وسيرة المسلمين بعد ظهور الإسلام - وقبل تشريع الحجاب - كانت كشف هذه الأعضاء ، بل أزيد منها كالصدر والساقين والذراعين . ونعلم أن اللّه تعالى لم يخاطب النساء في أول البعثة النبوية وإلى ما بعد الهجرة بزمن بوجوب الحجاب عليهن بستر هذه الأعضاء وغيرها ، بل كان كشف هذه الأعضاء وغيرها أمام الأجانب معلوم الجواز . ونشك في صدور تكليف من الشارع بعد ذلك بوجوب ستر هذه الأعضاء إلى حين ختم الرسالة وانقطاع التبليغ بوفاة النبي ( ص ) ، فنستصحب بقاء جواز كشف هذه الأعضاء إلى حين إكمال التبليغ . ولا يخفى أن أركان الاستصحاب موجودة ، فاليقين السابق متحقق ، وكذلك الشك الفعلي ، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة ، والمستصحب حكم شرعي بيد الشارع جعله ورفعه ، والأثر الشرعي وهو جواز كشف هذه الأعضاء تكليفا هو أثر الاستصحاب . * * لو تعاطى اثنان فتصرف أحدهما في العين تصرفا مغيّرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب ، فإنه إن قيل إن المعاطاة لا