- حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من الجري العملي .
- اليقين السابق والشك اللاحق ( أمارة ) .
( الخوئي )
- كون الحكم متيقنا في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق .
- مرجعية الحالة السابقة بقاء ( أصل وإمارة ) .
( الشهيد الصدر )
* في مسألة جواز كشف الوجه والقدمين استدل باستصحاب الإباحة ، وذلك بتقريب : إن سيرة الناس قبل الإسلام وسيرة المسلمين بعد ظهور الإسلام - وقبل تشريع الحجاب - كانت كشف هذه الأعضاء ، بل أزيد منها كالصدر والساقين والذراعين .
ونعلم أن اللّه تعالى لم يخاطب النساء في أول البعثة النبوية وإلى ما بعد الهجرة بزمن بوجوب الحجاب عليهن بستر هذه الأعضاء وغيرها ، بل كان كشف هذه الأعضاء وغيرها أمام الأجانب معلوم الجواز .
ونشك في صدور تكليف من الشارع بعد ذلك بوجوب ستر هذه الأعضاء إلى حين ختم الرسالة وانقطاع التبليغ بوفاة النبي ( ص ) ، فنستصحب بقاء جواز كشف هذه الأعضاء إلى حين إكمال التبليغ .
ولا يخفى أن أركان الاستصحاب موجودة ، فاليقين السابق متحقق ، وكذلك الشك الفعلي ، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة ، والمستصحب حكم شرعي بيد الشارع جعله ورفعه ، والأثر الشرعي وهو جواز كشف هذه الأعضاء تكليفا هو أثر الاستصحاب .
* * لو تعاطى اثنان فتصرف أحدهما في العين تصرفا مغيّرا للصورة كطحن الحنطة وفصل الثوب ، فإنه إن قيل إن المعاطاة لا
الدليل الفقهي — صفحة 28
مساهمون: محمد الحسيني
ص٢٨