كالاستطاعة بالنسبة للحج ويسمى الواجب بالنسبة إليها الواجب المشروط .
- المقدمة الوجودية ( مقدمة الواجب ) :
وهي ما يتوقف عليها وجود الواجب بعد فرض عدم تقييد الوجوب بها ، بل يكون الوجود إليها مطلقا ولا تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود ، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والسفر بالنسبة إلى الحج .
- راجع : القياس
- المقيد :
لفظ خاص يدل على فرد شائع بصفة من الصفات ، أو هو اللفظ الدال على مدلول معين ، مثل : ( رجل مؤمن ) ، و ( رجال مؤمنون ) .
- المكروه :
هو ما زجر الشارع عنه بدرجة دون وجه الإلزام ، ومثاله :
( خلف الوعد ) .
- راجع : الكراهة
- المكروه التنزيهي ( الحنفية ) :
وهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام . كنهي الشارع عن أكل لحوم الخيل .
- المكروه التحريمي ( الحنفية ) :
وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام بدليل ظني كأخبار الآحاد . ومثلوا له بقوله ( ص ) : « ولا يبيع الرجل على بيع