تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢

- الحصر :

وهو إثبات الحكم للمذكور فقط ونفي ذلك الحكم عما عدا المذكور . أو إعطاء الحكم للشيء والتعرض لنفيه عما عداه . ومن محرمات الإحرام الجدال ، وقد دلّت بعض الروايات على حصره بصيغة : لا واللّه ، وبلى واللّه ، كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( ع ) أنه قال : « إنما الجدال قول الرجل : لا واللّه ، وبلى واللّه » وروايات أخرى . وعليه فإن استفيد الحصر من هذه الروايات فيقتصر على هاتين الصيغتين ، وإلّا فقد تعدى المحقق الثاني والشهيد الأول إلى كل ما يسمى يمينا ، للإطلاق في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ( ع ) أنه قال : « إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حدّ الجدال دم يهريقه ويتصدق به » . لكن استشكل على استدلالهم بالإطلاق في الرواية ، لجهة أن الإمام ليس في مقام بيان المراد من الجدال ، وإنما في مقام بيان الحكم فلا يعارض ما دلّ على الحصر في الروايات الأخرى . - راجع : التخصيص المستهجن : الاستثناء المتصل : النص

- الحصر الإضافي :

وهو إثبات الحكم للمذكور ولكن بلحاظ جهة معيّنة فلا يكون مانعا عن غيره . * استدل بعض الفقهاء لمسألة عدم نفوذ القضاء استنادا إلى علم القاضي بعدة وجوه ومنها الروايات ، ومن هذه الروايات ما روي