الأمر اختياريا ، أم اضطراريا ، أم ظاهريا ، على نحو يعتبر الامتثال لنفس ذلك الأمر .
- أو هو عبارة عن تأثير إتيان متعلق الأمر في حصول غرض الآمر لينتج سقوط الأمر .
* ورد في رواية ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن رجل أعار ثوبا ، فصلى فيه ، لا يصلّى فيه ، قال : « لا يعلمه » ، قال : قلت :
فإن أعلمه ؟ قال : « يعيد » .
والسؤال قد يكون في مدى إجزاء الصلاة الواقعة مع النجس جهلا مع ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد ، وقد يكون السؤال حول حجية خبر صاحب اليد .
وقد يقال : إن الرواية مدلولها المطابقي هو وجوب الإعادة وبطلان الصلاة ، ومدلولها الالتزامي ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد . وما دلّ من الروايات على نفي الإعادة عمن صلى في النجس جهلا يوجب سقوط مدلولها المطابقي ، ومعه يسقط المدلول الالتزامي .
* * في رواية زرارة عن المعصوم ( ع ) أنه قال : « إذا اجتمع عليك حقوق اللّه أجزأها عنك غسل واحد » ، بمعنى كفاك غسل واحد .
- راجع : أصالة البراءة الشرعية
: الشرط المتأخر
: المتعلق
: الترتب
- الإجماع :
- اتفاق خاص .
- اتفاق المجتهدين من أمة محمد ( ص ) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .
( جمهور علماء السنّة )