ولذلك فإن جميع هذه الموارد وما شاكلها إنما هي من باب تخلّف الداعي دون التقييد .
- راجع : التبادر
: الحكم الثانوي
- التنجيز :
ويعني مرحلة الحكم وكونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر شرعي .
( انظر : الواجب المنجّز )
- راجع : التعارض
: الانحلال في العلم الإجمالي
: حجية القطع
: أصالة البراءة الشرعية
- تنقيح المناط :
بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع ، عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف .
* لا إشكال في حرمة الصيد البري على المحرم ، وبما يشمل بيضه وفرخه ، ولذلك وقع البحث عند الفقهاء في أنه هل يلحق حكم التوالد بحكم البيض والفرخ أو لا ؟
فقد قال بعضهم بالشمول ، بل لعله أولى بالشمول ، بل يمكن إرادة ما يشمله من قوله ( ع ) كما في بعض الروايات ( ويفرخ ) .
ولكن نوقش بأن ما ورد من الروايات من لفظ ( البيض ) مختص بما يبيض ولا يشمل التوالد بداهة وأما لفظ ( الفرخ ) فإنه ظاهر أيضا بما يتكون في البيض .