تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
ولذلك فإن جميع هذه الموارد وما شاكلها إنما هي من باب تخلّف الداعي دون التقييد . - راجع : التبادر : الحكم الثانوي

- التنجيز :

ويعني مرحلة الحكم وكونه في ذمة المكلف على نحو لا يسوغ له تركه بدون عذر شرعي . ( انظر : الواجب المنجّز ) - راجع : التعارض : الانحلال في العلم الإجمالي : حجية القطع : أصالة البراءة الشرعية

- تنقيح المناط :

بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع ، عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف . * لا إشكال في حرمة الصيد البري على المحرم ، وبما يشمل بيضه وفرخه ، ولذلك وقع البحث عند الفقهاء في أنه هل يلحق حكم التوالد بحكم البيض والفرخ أو لا ؟ فقد قال بعضهم بالشمول ، بل لعله أولى بالشمول ، بل يمكن إرادة ما يشمله من قوله ( ع ) كما في بعض الروايات ( ويفرخ ) . ولكن نوقش بأن ما ورد من الروايات من لفظ ( البيض ) مختص بما يبيض ولا يشمل التوالد بداهة وأما لفظ ( الفرخ ) فإنه ظاهر أيضا بما يتكون في البيض .