تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

- تنوين التنكير :

ويعني التنوين الذي يلحق الاسم النكرة لإفادة قيد الوحدة مثل : ( أكرم فقيرا ) ، أي فقيرا واحدا . ( الشهيد الصدر ) * عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ، فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وأن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ، ثم صلى العتمة بعدها » . ويمكن أن يقال إن التنوين في قوله ( ع ) : « نسي صلاة » ، ظاهر في التنكير . ولكن قد يرد عليه أن حمله على التنكير خلاف الظاهر ، ولا يصار إليه بدون قرينة ، لأن الأصل فيه هو التمكن .

- التواتر الإجمالي :

وهو التواتر الذي يكون المحور المشترك لكل الإخبارات لازما منتزعا ، كما في علمنا بصدور عدد من الأحاديث الصحيحة في جملة من الأحاديث المروية في كتب الحديث . * قيل إن للبحث في دعوى عدم بطلان الصوم بالبقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر مجالا واسعا ، وذلك لجهة ورود الروايات الدالة على عدم البطلان وعدم توجّه الكفارة . ولكن ردّ بأنه وإن كان بعض هذه الروايات صحيحا إلّا أنها معارضة بالروايات المتواترة ، وعلى الأقل إجمالا والدالة على بطلان الصوم وتوجه الكفارة . * * وردت في ماء البئر طائفتان من الروايات ، إحداهما دلّت على الاعتصام من قبيل رواية ابن بزيع عن الرضا ( ع ) قوله : « ماء