- التقسيم المنتشر :
ويسمى أيضا التقسيم غير الحاصر ، وهو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات ومثاله : أن علة حرمة الربا في البر إما أن تكون الطعم أو القوت أو الكيل ، وكل من القوت والكيل لا يصلح أن يكون علة لعدم المناسبة أو للنقض والتخلف في بعض الحالات ، فتعين أن تكون العلة الطعم فيقاس على البر الذرة والأرز ، لأنهما مطعومان .
- التقييد :
ويعني تقديم الخاص على العام إذا ورد قيد في حالة ثبوت عمومه ( العام ) بالإطلاق . فقوله : ( أكرم الجار ) مطلق يقيد بقوله : ( أكرم الجار المسلم ) .
* ورد في اتيان الزوجة من الدبر ما يدل على جوازه كما في صحيح صفوان : قلت للرضا ( ع ) إنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة واستحي منك أن يسألك عنها ، قال : ما هي ؟
قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال - عليه السلام - : « نعم ذلك له » ، قلت : وأنت تفعل ؟ قال - عليه السلام - : « إنا لا نفعل ذلك » .
وفي صحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه الصادق - عليه السلام - عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال - عليه السلام - :
« لا بأس إذا رضيت » ، قلت : فأين قول اللّه عزّ وجل :
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ،
قال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه ، إن اللّه عزّ وجل يقول :
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
» ، وبمقتضى صحيح ابن أبي يعفور يتم