تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ولذلك لا يمكن تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا إذا حصل لنا تنقيح المناط على وجه قطعي ، وهو غير حاصل في الشرعيات ، إذ غاية ما يحصل فيها هو الظن وهو لا يغني من الحق شيئا . هذا ، بغض النظر عما ورد في بعض كتب أهل اللغة من عدم اختصاص الفرخ بما يتكون في البيض ، فلا يكون المورد من موارد القياس في حال التعدي والشمول . * * من تروك الإحرام الجماع وهو موجب للكفارة على تفصيل . وقد وقع البحث بين الفقهاء في اختصاص الحكم المذكور - من الكفارة وغيرها - بوطء النساء أو شموله إلى غيره ، فيتعدى الحكم إلى مساحقة النساء - مثلا - بعضهن بعضا . وظاهر الفقهاء عدم التعدي إلى غير وطء النساء ، وإن كان العقاب في غيره أشد ، وذلك لوجوب الاقتصار على مورد الأخبار ، وموردها - جماع النساء - لاحتمال الخصوصية ، إلّا إذا احتملت المثالية من ذكر جماع النساء ، ولكن هذا الاحتمال غير ظاهر ، إلّا إذا حصل القطع بالمناط ، وهو غير ممكن لعدم الإحاطة بالملاكات .

- تنوين التمكين :

ويعني التنوين اللاحق للاسم المتمكن لا لإفادة قيد الواحدة ، بل لمجرد الإعلام ببقائه على التمكن ، مثل قول القائل : ( رجل خير من امرأة ) قاصدا بذلك جنس الرجل . ( الشهيد الصدر ) ( انظر : تنوين التنكير ) - راجع : الإطلاق الشمولي