وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقبل المنكرين له ينحصر في مدى إمكان إثبات أنّ طرف الربط الخاصّ المذكور ليس هو شخص الحكم ، بل طبيعيّه ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعيّ بانتفاء القيد .
وإمكان إثبات ذلك مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحوها ممّا يدلّ على الحكم في القضية « 1 » .
وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة ( إذا كان الإنسان عالما فأكرمه ) ، أو لجملة ( أكرم الإنسان العالم ) إلى أنّه هل يجري الإطلاق في مفاد ( أكرم ) في
شرح
- اتفاقهم على أخذ الموضوع بقيده في الحكم يدل على أن القيد علة منحصرة للجزاء ، فتوفر هذا الركن في جميع الجمل التي ادعيت دلالتها على المفهوم أمر مفروغ منه ، وينبغي البحث في أن المعلق على القيد هل هو سنخ الحكم أم شخصه ، والصحيح أن مقدمات الحكمة تجري في مفاد هيئة الأمر ، وبإجراء مقدمات الحكمة في هيئة الأمر المعلق على القيد في الجملة الشرطية يثبت أن المعلق على القيد هو الحكم المجعول من دون تقييده بملاك معين كما يقول السيد الشهيد ( رحمه الله ) في تعريف سنخ الحكم ، أو من دون تقييده بالمبرز بالصيغة أو المنشأ بالصيغة كما يقول المشهور
( 1 ) المصنف ( رحمه الله ) يحتمل أن يشير في هذا التعبير إلى أن الدليل لو كان من قبيل هيئة الأمر ( التي تدل على الوجوب بنحو المعنى الحرفي المتمثل في النسبة الإرسالية الناشئة من الإرادة بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ) ، فهي تدل على المعنى الجزئي ، ومقدمات الحكمة إنما تجري في المعاني الكلية . . ومن ثم فإن المعلق على القيد هو شخص الحكم لا طبيعته ، وقد تقدم في ضابط المفهوم اشتراط أن يكون المعلق على القيد هو طبيعي الحكم لا شخصه ، فلا يكون للجملة مفهوم .
وقد بحث جريان مقدمات الحكمة في مفاد الهيئة في ( الواجب المشروط والمطلق ) .
والصحيح أن مقدمات الحكمة تجري في مفاد الهيئة في ( الواجب المشروط والمطلق ) .
والصحيح أن مقدمات الحكمة تجري في مفاد هيئة الأمر ، وبإجراء مقدمات الحكمة في هيئة الأمر المعلقة على القيد في الجملة الشرطية يثبت أن المعلق على القيد هو الحكم المجعول من دون تقييده بملاك معين ، كما يقول السيد الشهيد ( رحمه الله ) أو من تقييده بالمبرز بالصيغة أو المنشأ بالصيغة ، كما يقول المشهور .