تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
الاحتمالات ، وهذا المردد بينها هو المعلوم بالاجمال ، أي ان النجاسة المرددة بين هذه الأطراف العشرة هي المعلومة بالاجمال . والكلام في تحديد الوظيفة في صورة الشك المقرون بالعلم الاجمالي يقع في مقامين : 1 - بلحاظ حكم العقل ، وبقطع النظر عن اصالة البراءة ، وكل الأصول العملية المؤمنة الشرعية ، كالاستصحاب المؤمن مثلا ؛ لأن الأصول العملية تارة تكون مؤمنة ، وهي الأصول التي تنفي التكليف ، كأصالة البراءة ، والاستصحاب عندما يكون نافيا للتكليف ، كما إذا كان استصحابا لعدم التكليف ، وأخرى تكون الأصول منجزة ، وهي قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، والاستصحاب التنجيزي ، أي استصحاب التكليف . إذا الكلام في المقام الأول في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الاجمالي ، بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة . 2 - بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة ، كأصالة البراءة ، واستصحاب عدم التكليف ، أي بلحاظ حكم الشرع ؛ لأن تلك الأصول مجعولة من قبل الشارع .