الاحتمالات ، وهذا المردد بينها هو المعلوم بالاجمال ، أي ان النجاسة المرددة بين هذه الأطراف العشرة هي المعلومة بالاجمال .
والكلام في تحديد الوظيفة في صورة الشك المقرون بالعلم الاجمالي يقع في مقامين :
1 - بلحاظ حكم العقل ، وبقطع النظر عن اصالة البراءة ، وكل الأصول العملية المؤمنة الشرعية ، كالاستصحاب المؤمن مثلا ؛ لأن الأصول العملية تارة تكون مؤمنة ، وهي الأصول التي تنفي التكليف ، كأصالة البراءة ، والاستصحاب عندما يكون نافيا للتكليف ، كما إذا كان استصحابا لعدم التكليف ، وأخرى تكون الأصول منجزة ، وهي قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، والاستصحاب التنجيزي ، أي استصحاب التكليف .
إذا الكلام في المقام الأول في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الاجمالي ، بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة .
2 - بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة ، كأصالة البراءة ، واستصحاب عدم التكليف ، أي بلحاظ حكم الشرع ؛ لأن تلك الأصول مجعولة من قبل الشارع .
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 231
مساهمون: عبد الجبار الرفاعي
ص٢٣١