إذا البراءة تجري ، لولا حكومة الاستصحاب ؛ لأن الشك هنا وان كان شكا في البقاء ، ولكن مرجعه إلى الشك في بقاء مرجعية الوجوب ، ( فعلية الوجوب ) ، ولكن لان المورد نفسه يجري فيه الاستصحاب ، وهو حاكم على البراءة ، فتكون النتيجة هي بقاء فعلية الوجوب .
وبذلك تلتقي النتيجة العملية للمشهور وللمصنف ، وإن اختلفوا نظريا في تكييف ذلك .
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحه 228
پدیدآورندگان: عبد الجبار الرفاعي
ص۲۲۸