پرش به محتوای اصلی

شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحه 347

پدیدآورندگان:

ص۳۴۷

أركان الاستصحاب

ويقع البحث في المقام عن أركان الاستصحاب والتي إذا توفرت بتمامها أمكن إجراء الاستصحاب وإلا فإن اختلّ أحد الأركان فإن الاستصحاب لا يجري ، وهذه الأركان مستفادة من نفس دليل الاستصحاب ، وهي أربعة أركان :

الركن الأول : اليقين بالحدوث :

وهو يعني أنّ الاستصحاب لا يجري إلا في حالة يكون المكلّف قاطعا بحدوث المستصحب - أي الحدث الذي يراد استصحابه - فما لم يكن قاطعا لا يجري الاستصحاب ، ومعنى ذلك أنّ الشك وحده لا يسوّغ جريان الاستصحاب ، فلو كان المكلّف يشك في وجوب شيء ولم يكن على علم بوجوبه سابقا فإنّ ذلك مجرى لأصالة البراءة لا الاستصحاب ، كما أنّ أخذ اليقين في موضوع الاستصحاب يعني أنّ الحدوث في نفس الأمر والواقع لا يكون مبرّرا لإجراء الاستصحاب بل لا بدّ أن يكون الحدث متيقنا من قبل المكلّف . والدليل على ركنية هذا الركن هو قوله عليه السّلام « ولا ينقض اليقين بالشك » فإنه ظاهر في أخذ اليقين بالحدوث في موضوع الاستصحاب .