فلو وقع الشك - مثلا - في اشتراط أن يكون الفحل سمينا - والذي هو موضوع الوجوب - فإنّ ذلك يعني الشك في تقييد متعلّق الحكم ، أي الشك في أنّ متعلق الحكم هل هو الطبيعي أو هو الحصة من الطبيعة وهي المتقيّدة بكون متعلّقها هو الفحل السمين ؟ فالشراء الذي هو متعلّق الوجوب نشك في حدوده ، والمقدار المحرز منه هو شراء الفحل وهذا يعني وجود علم تفصيلي بوجوب شراء الفحل وشك بدوي في الوجوب الزائد - وهو التقييد بكون الفحل سمينا - فتجري البراءة عنه .
فلا فرق إذن بين القيود الراجعة للمتعلّق أو القيود الراجعة للموضوع من جهة أنّ الشك فيها يكون من الشك بين الأقل والأكثر .
شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 310
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص٣١٠