تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأصول من الحلقة الثانية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ترتّب الأثر المطلوب فيكون إجراء الاستصحاب تحصيلا للحاصل . والمقام من هذا القبيل ؛ إذ أنّ الأثر المطلوب تحصيله من الاستصحاب هو نفي التكليف ، ونفي التكليف يكفي فيه الشكّ في حدوث التكليف ؛ وذلك لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فعليه يكون إجراء الاستصحاب بلا فائدة ، لأنّ الذي سينتجه الاستصحاب هو عدم حدوث التكليف وبذلك تنتفي المسؤولية عن التكليف ، وهذا المقدار لا نحتاجه لإثبات نفي التكليف ، إذ أنّ إثبات نفي التكليف يحصل بمجرّد الشك في حدوثه إذ هو موضوع نفي التكليف الناشئ عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان .

الجواب على إشكال المحقّق النائيني :

وقد أجاب المصنّف رحمه اللّه عن هذا الإشكال بجوابين : إنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمه اللّه - لو تمّ - فهو يتمّ بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وإلّا فبناء على مسلك حقّ الطاعة لا يكون الاستصحاب تحصيلا للحاصل ؛ وذلك لأنّ موضوع الأثر المطلوب - وهو نفي التكليف - ليس هو الشك في حدوث تكليف بل إنّ موضوعه هو عدم حدوث تكليف ، وهذا الموضوع لا يمكن تحصيله وتنقيحه إلّا بواسطة الاستصحاب ، فالاستصحاب يعبدنا بعدم حدوث التكليف وبه يتحقّق الأثر المطلوب وهو نفي التكليف .

الجواب الثاني :

إنّ الاستصحاب لا يكون تحصيلا للحاصل حتى بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ وذلك لوضوح أنّ مرتبة القبح للعقاب بلا بيان متفاوتة في حالات عدم البيان مع الإذن من الشارع في الترك يكون قبح العقاب أشدّ