تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
الجواب الاوّل فهو غير صحيح ، لانّ الخاص مخالف لدلالة العام التي هي حجّة في نفسها وبقطع النظر عن ورود الخاص . ( وإن ) أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضي الحجيّة حتى بعد ورود الخبر المخالف صحّ كلا الجوابين ، لان مقتضي الحجيّة في العام غير محفوظ بعد ورود القرينة المنفصلة ، واختصّت المخالفة المسقطة للخبر عن الحجيّة بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية .

وأوجه هذه الاحتمالات أوسطها « * » .

ويمكن ان يجاب أيضا « 1 » - بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق في
شرح
( 1 ) يقول : ويمكن ان يجاب على احتمال ان يكون المراد من المخالفة الواردة في روايات « ما خالف كتاب الله فردّوه » ما يشمل التخصيص والتقييد والحكومة - بعد فرض التسليم باطلاق المخالفة للتخصيص
هامش
إذ القرينة المنفصلة - اي الرواية المبيّنة لحدود الصلاة - لا ترفع أصل الدلالة القرآنية على أصل الحكم اي وجوب الصلاة ولا تخرج الخبر عن كونه مخالفا للآية ولو في التفصيل ، وكذلك الامر إذا التفتنا إلى وجود علم اجمالي بوجود تخصيصات وبيانات في الروايات بحيث لا ترفع الدلالة القرآنية على أصل الحكم ووجوب الصلاة عن الحجية ( * ) بعد التأمّل في المجموعات الثلاث من روايات العرض على الكتاب وما ذكره سيدنا الشهيد [ قدس سره ] فيها خاصّة قوله بوجود علم اجمالي بصدور روايات تخالف الكتاب الكريم بنحو التخصيص ونحوه تعلم بعدم إمكان الاخذ باطلاق هذه المجموعات الثلاث وإلّا لذهب الأعم الأغلب من الروايات ، ولو لم تكن هذه الروايات بحجة واقعا لبان ذلك في عصر المعصومين [ عليهم السلام ] . . فلا بدّ اذن من ايجاد محمل لهذه المجموعات الثلاث من الروايات كأن يكون المراد من المخالفة وعدم الموافقة مع كتاب الله المخالفة بنحو التعارض المستقرّ