تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
هامش
. وامّا إذا كان المخصّص لبّيا وعلمنا من الخارج به كعلمنا من خلال آيات عديدة ذامّة للفاسقين ان الله تعالى لا يحبّ اكرامهم فإنه في هذه الحالة يستكشف العبد ان المولى لم يكن بصدد بيان تمام حدود موضوع الحكم من خلال هذا اللفظ ، أو قل ان العبد يستكشف ان المولى لم يرد - بالإرادة الجدّية التامّة - ما افاده بهذا اللفظ ، وانما يريد ما يعرفه العبد من مجموع اللفظ مع القرائن الخارجية ، ولذلك فعلى العبد في هذه الحالة إذا قال المولى مثلا ( ( أكرم جيراني ) ) و ( ( العن بني فلان من جيراني ) ) ان يخصّص الاكرام بمن يحرز عدم عدواته مع مولاه ، وان يلعن خصوص من يحرز كونه منهم ، ويتّضح هذا الكلام إذا امر المولى عبده باعطاء جيرانه هدايا خطيرة كسكك ذهبية . وامّا إن لم نعلم بالتخصيص من الخارج فانّه في هذه الحالة يجب اتباع عموم العام ، لاستكشاف المراد الجدّي التام حينئذ من كلام المولى ، وهذا خارج عن محلّ كلامنا لأنه رغم الفحص لم نجد تخصيصا . . وامّا إذا كان المجمل الوارد في المخصّص مردّدا بين متباينين فالمتّبع أيضا قواعد العلم الاجمالي ، كما كان الامر كذلك في الشبهة المفهومية ، فلو ورد مثلا ( ( أكرم العلماء ) ) و ( ( لا يجب ان تكرم زيدا الفلاني منهم ) ) بنحو الاتصال أو الانفصال ، وتردّدنا في عالم معيّن - لبعده عنّا مثلا - في انّه هذا هو زيد الفلاني المستثنى الذي نعرفه أو هو زيد آخر ، فهنا يجب علينا اكرامه واكرام الآخر للعلم الاجمالي بوجوب اكرام أحدهما ، وامّا لو كان المخصّص بلسان ( ( يحرم ان تكرم زيدا الفلاني منهم ) ) فهنا يحصل دوران بين المحذورين فيقدّم الأهم من الحكمين أو محتمل الأهمية وإلّا فمع عدم ترجيح أحدهما يراعى جانب الحرمة لأنّ العقل يحكم في هذه الحالة - كما قلنا في الحالة السابقة - بانّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، فلا نكرمهما . ( والنتيجة النهائية ) أنّه لا يصحّ التمسّك بالعام في الشبهتين المفهومية والمصداقيّة مطلقا ، والله هو العالم