تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
2 . إذا وردت جملتان شرطيّتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا وثبت بالدليل ان كلّا من الشرطين علّة تامّة ووجد الشرطان معا فهل يتعدّد الحكم أو لا ؟ وعلى تقدير التعدّد فهل يتطلّب كل منهما امتثالا خاصّا به أو لا ؟ ومثاله : « إذا أفطرت فاعتق » و « إذا ظاهرت فاعتق » ، والمشهور ان مقتضى ظهور الشرطية في علّية الشرط للجزاء ان يكون لكل شرط حكم مسبّب عنه ، فهناك اذن وجوبان للعتق ، وهذا ما يسمى باصالة عدم التداخل في الأسباب ، بمعنى ان كل سبب يبقى سببا تامّا ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا ، وحيث إن كل واحد من هذين الوجوبين يمثّل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر فلا بدّ من انبعاثين وتحريكين ، وهذا ما يسمّى باصالة عدم التداخل في المسبّبات ، بمعنى ان الوجوبين المسبّبين لا يكتفى بامتثال واحد لهما . فإن قيل : إنّ هذين الوجوبين ان كان متعلّقهما واحدا - وهو طبيعي العتق في المثال - لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد ، وإن كان متعلّق كلّ
شرح
ورسمها باختصار : نمايش تصوير ( وكما ) ترى النسبة بين الموردين نسبة العموم من وجه . ( ولك ) أن تفترض النسبة بين موردي خفاء الأذان وخفاء الجدران العموم من وجه ، والتعارض في هذه الحالة أوضح