تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
القرينة على الخلاف فهو حاكم على دليل حجية الظهور لأنه يثبت تعبّدا انتفاء موضوعه « 1 » فيقدّم عليه بالحكومة . ( نعم ) هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد وهو امكان دعوى القصور في دليل التعبّد بالسند للشمول لخبر مخالف للعام القطعي الكتابي ، لان أدلّة حجية خبر الواحد مقيّدة بأن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب ، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى .
شرح
( 1 ) اي موضوع دليل حجية الظهور . ( بيان ذلك ) إن ما يفهم من دليل حجيّة الظهور انه « إن لم يأت قرينة مخالفة للظهور فهذا الظهور حجة » ، والمفروض انّ دليل حجية السند - كآية النبأ مثلا - قد تعبّدنا بمجيء قرينة مخالفة للظهور ، فالنتيجة اذن ان دليل التعبّد بالسند حاكم * على دليل حجيّة الظهور . . .
هامش
( * ) بل هو وارد ، على ما عرفت من تعريف الوارد من إنه يثبت أو يلغي موضوع الدليل الآخر ، وأمّا الحاكم فهو المفسّر . . . .
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 277 | الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي