لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة ، وبذلك يتمّ الجمع العرفي .
الثانية : ان يكون صدور كل منهما غير قطعي ، وانما يثبت بالتعبّد وبدليل حجيّة السند مثلا ، كما في أخبار الآحاد ، وفي مثل ذلك لا يسري التعارض « 1 » أيضا لا إلى دليل حجيّة الظهور ولا إلى دليل حجيّة السند ، امّا الاوّل فلما تقدّم « 2 » ، واما الثاني « 3 » فلأنّ مفاد دليل التعبّد بالسند [ هو ] الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعيّنه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين ، فإذا انحلّ الموقف على مستوى دليل حجيّة الظهور وعدّل مفاد ذي القرينة على نحو أصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما لم يعد [ يوجد ] مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكلّ منهما استطراقا « 4 » إلى ثبوت المدلول النهائي لهما .
الثالثة : ان يكون صدور القرينة قطعيا وصدور ذي القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند ، والامر فيه يتّضح مما تقدّم في الحالة السابقة ، فإنه لا مانع من شمول دليل التعبّد بالسند لذي القرينة استطراقا إلى اثبات مدلوله المعدّل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي .
شرح
فيجيبنا انني لا أعطي الحجيّة لظهور ذي القرينة مع وجود قرينة توضح المراد ، وانما أعطي الحجيّة للظهور الناتج بعد الجمع العرفي بينهما
( 1 ) اي المستقرّ
( 2 ) في الحالة الأولى من أن دليل حجيّة الظهور يعطي الحجيّة للظهور الناتج بعد الجمع العرفي ، فلا يسري التعارض إلى دليل حجيّة الظهور
( 3 ) وهو عدم سريان التعارض إلى دليل حجيّة السند
( 4 ) اي لفتح الباب امام حجيّة المدلول النهائي لهما سندا أيضا