تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الكريّة بذاته جزء الموضوع لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة أو قبل زمانها ، غير أنه في زمانها يكون الجزء الآخر موجودا أيضا ، وعليه فعدم الكريّة مشكوك منذ الزوال وإلى زمان الملاقاة وان كان الأثر الشرعي لا يترتب فعلا إلا إذا استمرّ هذا العدم إلى زمان الملاقاة ، فيجري استصحاب عدم الكريّة من حين ابتداء الشك في ذلك إلى الزمان الواقعي « 1 » للملاقات ، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكريّة متصلا بالعدم المتيقّن ، وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم إلّا في مرحلة زمنيّة معيّنة قد تكون متأخّرة عن زمان اليقين « 2 » ، فان المناط اتصال المشكوك الذي يراد اثباته استصحابا بالمتيقّن « 3 » ، لا اتصال فترة ترتّب الأثر بالمتيقّن « 4 » ، فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا
شرح
السابقة من تعقيد لا داعي له بعد وضوح المطلب وسهولته في نفسه ( 1 ) كالساعة الثانية مثلا ، ومراده من الزمان الواقعي للملاقات عمود الزمان ( 2 ) كما في الفرض الاوّل الواضح في الرسم السابق ، وهو فرض سبق الكريّة وتأخّر الملاقاة ، والأثر الشرعي هنا هي الطهارة ( 3 ) وهو كريّة الماء ( 4 ) كما يتضح ذلك جليا من المثال اللاحق ، انظر الرسم : نمايش تصوير
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 219 | الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي