تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
بزمان الارتفاع فلا يجري الاستصحاب ، فهذه أقوال ثلاثة : أمّا القول الاوّل « 1 » فقد علّله أصحابه بما أشرنا إليه آنفا من أن بقاء الجزء المراد استصحابه إلى زمان تواجد الجزء الآخر مشكوك حتى لو لم يكن هناك شك في بقائه إذا لوحظت قطعات الزمان بما هي « 2 » ، كما إذا كان زمان الارتفاع معلوما ، ويكفي في جريان الاستصحاب تحقّق الشك في البقاء بلحاظ الزمان النسبي لان الأثر الشرعي مترتّب على وجوده في زمان وجود الجزء الآخر لا على وجوده في ساعة كذا بعنوانها . ونلاحظ « 3 » على هذا القول إن زمان ارتفاع عدم الكرّية في المثال إذا كان معلوما فلا يمكن ان يجري استصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة ، لان الحكم الشرعي إمّا أن يكون مترتّبا على عدم الكرّيّة في
شرح
( 1 ) يريد ان يقول هنا ان بقاء الجزء المراد استصحابه ( كبقاء الماء على قلّته ) إلى زمان الملاقاة امر مشكوك حتى ولو علمنا بان الماء كان كرّا الساعة الثانية عشر ظهرا مثلا ، فيجري استصحاب قلّة الماء إلى زمان الملاقاة ( وهو ما يسمّى بالزمان النسبي ) فيترتب الأثر الشرعي وهو نجاسة الماء ( 2 ) أي إذا لوحظت ساعات الزمان أي حتى ولو لم يكن هناك شك في بقاء الماء على قلته بلحاظ عمود الزمان ، فقوله « . . . بما هي » المراد منه إذا لوحظ الزمان بحدّ ذاته كالساعة الثانية عشر ظهرا . لا الزمان النسبي . ولذلك قال بعد هذا مباشرة « كما إذا كان زمان ارتفاع القلّة معلوما » ( 3 ) في هذه الملاحظة يريد السيد الشهيد ( قدس سره ) أن يرفض جريان الاستصحاب إلى زمان الملاقاة فيما إذا كان ارتفاع عدم الكرّية معلوما ، ومعنى ذلك أنه لا يؤمن بالاستصحاب بلحاظ الزمان النسبي