تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
هذا موجز عمّا افاده المحقق النائيني رحمه اللّه نكتفي به على مستوى هذه الحلقة تاركين التفاصيل والمناقشات إلى مستوى أعلى من هذه الدراسة .

* وأمّا النقطة الثالثة :

فتوضيح الحال فيها ان الجزء الذي يراد إجراء الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا ويشك في بقائه إلى حين اجراء الاستصحاب « 1 » ، وأخرى يكون معلوم الثبوت سابقا ويعلم بارتفاعه فعلا ولكن يشك في بقائه في فترة سابقة هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع ، ومثاله « 2 » الحكم بانفعال الماء فان موضوعه مركّب من
شرح
( 1 ) كما إذا شككت في نجاسة ثوب بعد ما كان طاهرا فانّك تستصحب طهارته ( 2 ) بيان هذا المثال : نمايش تصوير بنحو لم نعلم بتاريخ الملاقاة وهل انها حصلت عند قلّة الماء لينجس أو عند كرّيته فيبقى على طهارته ، فهل يمكن استصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة رغم علمنا الدقيق بتاريخ تحوّله إلى كرّ ؟ ! وبتعبير أصولي هل يمكن استصحاب عدم الكرّية بلحاظ الزمان النسبي أي بلحاظ زمان حصول الملاقاة ( أي مع غض النظر عن عمود الزمان وهل ان الملاقاة وقعت الساعة الواحدة أو الثانية ) ؟ !
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 205 | الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي