ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقلي وليس شرعيا .
ونلاحظ على ذلك :
أوّلا : انه « 1 » يكفي في التنجيز ايصال الحكم المشروط [ وهو كبرى القياس ] مع احراز الشرط [ وهو الصغرى ] ، لانّ وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال .
وثانيا : ان « 2 » دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفّله لجعل الحكم
شرح
( 1 ) يقول هنا الماتن ( قدس سره ) : أيها المحقق المعترض أنت تقول بأنه لا يوجد اثر شرعي لهذا الاستصحاب ولذلك لا يجري ، فقال السيد الشهيد كلامك هذا صحيح ( ولكننا ) يمكن لنا الاستغناء عن هذا الركن الرابع ( وهو لزوم وجود أثر شرعي للمستصحب ) وذلك حينما تتحقق الصغرى . كالغليان في مثالنا المفروض . والكبرى وهي الزبيب إذا غلى حرم ، فإذا تحقّقتا حكم العقل بالمنجّزية بلا حاجة إلى ترتب اثر شرعي على المستصحب مباشرة .
فخلاصة الاعتراض وجوابه انّ المعترض قال انّ ترتب الحرمة الفعلية على تحقق الشرط ترتّب عقلي لا شرعي ، فاجابه السيد الشهيد فقال فليكن الترتّب عقليا ، أيّ ضرر من هذا ؟ ! فليكن الترتب عقليا فإنه اثر عمليّ واضح
( 2 ) يريد ان يقول الشهيد رحمه اللّه هنا بوجود اثر عملي عند تحقق الغليان بناء على مسلك جعل الحكم المماثل وذلك بتقريب انه بناء على ثبوت حكم ظاهري بحرمة الزبيب إذا غلى بشفاعة استصحاب حرمة العصير العنبي إذا غلى فان لازم « ثبوت حكم ظاهري بحرمة الزبيب إذا غلى » انه إذا غلى فإنه بحكم العقل سيحرم فعلا . وبتعبير آخر انك حينما