مقدار ما يثبت الاستصحاب
لا شك في انّ المستصحب يثبت تعبّدا وعمليا بالاستصحاب ، وأمّا آثاره ولوازمه فهي على قسمين :
القسم الاوّل : الآثار الشرعية ، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي « 1 » أو حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر « 2 » ، وقد يكون المستصحب موضوعا لحكم « 3 » ، وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر ، كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس فإنها موضوع لطهارة الطعام وهي موضوع لحليّته « 4 » .
شرح
( 1 ) مثاله ما إذا كان المستصحب طهارة الماء ليترتب على استصحابها جواز شربه ، وما إذا كان المستصحب الطهارة المعنوية - اي من الحدث - ليترتب على استصحابها جواز مسّ المصحف ، فالمستصحب في المثال الاوّل هو موضوع للحكم بجواز شرب الماء ، وكذا الامر في الثاني
( 2 ) مثاله ما لو كان المستصحب حلّية طعام معيّن ويترتب على استصحاب حلّيّته جواز بيعه
( 3 ) في النسخة الأصلية بدل « لحكم » يوجد « لحكمه » ، ولعله سهو ، والأولى ما أثبتناه
( 4 ) بيان هذا المثال ان يكون المستصحب طهارة الماء ، هذا المستصحب