في نفسه ويتولّى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض « 1 » .
7 - الشبهة غير المحصورة
إذا كثرت أطراف العلم الاجمالي بدرجة كبيرة سمّيت بالشبهة غير المحصورة « 2 » ، والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجّزيّة لوجوب الموافقة القطعية ، وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية .
ويجب ان نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في اسقاط العلم الاجمالي عن المنجّزيّة ، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء .
وعلى هذا الأساس يمكن ان نقرّب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين :
شرح
( 1 ) راجع في ذلك البحوث ج 5 ص 315 ، الامر الاوّل ، تجد انّ السيد ( قده ) يرى وجوب الاجتناب عن الطرف الملاقي والطرف غير الملاقى ، وهو الصحيح ، فانّ المتنجس الواقعي يكون مردّدا بين الملاقي ( الثوب مثلا ) والطرف غير الملاقى ، والعقلاء يرون التنجّز في مثل هذه الحالة ، ويستهجنون من جريان الأصول المؤمّنة في الثوب الملاقي للمائع التالف
( 2 ) لا بأس بمراجعة ما في المصباح ج 2 ص 372 لتتعرّف على أهم ما قيل في تعريف الشبهة غير المحصورة . .