هذا على أنّ بالامكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلّها فعليّة في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ، وذلك بان تفترض أطراف العلم الاجمالي ثلاثيّة ويفترض أنّ الترخيص في كل طرف مقيّد بترك أحد بديليه و [ جواز ] ارتكاب الآخر « 1 » .
الثاني : ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنّه إذا أريد إجراء الأصل مقيّدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد ، فقد يجري الأصل في كلّ طرف مقيدا بترك الآخر « 2 » أو بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر ، فأيّ مرجّح لتقييد على تقييد ؟
ويرد عليه « 3 » أنّ التقييد إنّما يراد لالغاء الحالة التي لها حالة
شرح
( 1 ) اي الطرف الثالث وذلك لأنّه مع ترك الأطراف الثلاثة سيكون أحدها واجب الترك ، فلا يلزم الترخيص في المخالفة الواقعيّة
( 2 ) مراد السيد الخوئي ( قده ) هو أنّ الترخيص المشروط الذي ذكره المحقّق العراقي له ثلاث صور :
- فقد يكون بنحو : لك إجراء الترخيص في أحدهما ولكن بشرط عدم ارتكاب الآخر .
- وقد يكون بنحو : لك إجراء الترخيص في أحدهما بشرط أن يكون قبل ارتكاب الطرف الآخر ، أي قبل شرب أحد الإناءين مثلا .
- وقد يكون بنحو : لك إجراء الترخيص في أحدهما ولكن بعد ارتكاب الطرف الآخر .
فأيّ مرجّح جعلك ترجّح الأول على الأخيرين ؟
( 3 ) خلاصة البحث إلى حدّ الآن : قال السيد المصنّف رحمه اللّه انه لا يمكن في مرحلة الاثبات اجراء الأصول المؤمّنة في بعض الأطراف ، فمثلا لا تجري