تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
الاجمالي الكبير [ كل الامارات ] بالعلم الاجمالي الصغير [ الامارات المعتبرة ] لتوفّر كلا شرطي القاعدة فيها ، فانّ أطراف العلم الصغير بعض أطراف الكبير ، ولا يزيد عدد المعلوم بالعلم الكبير على عدد المعلوم بالعلم الصغير ، ومع الانحلال تكون الشبهة خارج نطاق العلم الصغير بدوية ، فتجري البراءة في كل شبهة لم يقم على ثبوت التكليف فيها امارة معتبرة من اخبار الثقات ونحوها ، وهذا هو المطلوب « 1 » . وهذا الجواب ليس تامّا إذ كما يوجد علم اجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الامارات المعتبرة من اخبار الثقات ونحوها كذلك يوجد علم اجمالي صغير بوجود التكاليف في نطاق الامارات غير المعتبرة ، إذ لا يحتمل عادة وبحساب الاحتمالات كذبها جميعا ، فهناك إذن علمان إجماليان صغيران ، والنطاقان وإن كانا متداخلين جزئيا لانّ الامارات المعتبرة وغير المعتبرة قد تجتمع ، ولكن مع هذا يتعذّر الانحلال ، لانّ المعلومين بالعلمين الاجماليين الصغيرين ( إن ) لم يكن من المحتمل « 2 » تطابقهما المطلق فهذا يعني أن عدد المعلوم من التكاليف
شرح
( 1 ) مثال ذلك : لو علمنا بنجاسة إناءين من الآنية العشرة التي أمامنا ، ثم أخبرتنا بيّنة بنجاسة إناءين أو ثلاثة في خصوص الآنية الستّة الخضر من بين هذه الآنية العشرة ، واحتملنا كون الإنائين اللذين نعلم بنجاستهما داخلين فيما أخبرتنا بهم البيّنة ، ففي هذه الحالة تجري البراءة في الآنية الأربعة الأخرى بلا معارض ، وهنا الأمر هكذا تماما فلا حاجة إلى التطويل ( 2 ) هذا الشق هو الذي يعتقد به السيد الشهيد فهو ( قده ) يقول إنه لا يحتمل التطابق التام بين المعلوم بالعلم الاجمالي في نطاق الامارات المعتبرة والمعلوم بالعلم الاجمالي في نطاق الامارات غير المعتبرة كالشهرات