يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه والا فلا .
وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الاجماعات المنقولة ، فإنه كان
شرح
ثم ذكر صاحب كشف القناع ان الشهيد الثاني نظر من كتاب النكاح إلى كتاب الدّيات ولعلّه لم يقصد الاستقصاء ، ثم قال « ومن تتبّع جميع كتب الشيخ وفتاواه وقف على كثير من هذا الباب غير ما ذكر ، وقد تقدم جملة من ذلك متفرّقة وهي تزيد على سبعين مسألة . . . » ، ثم قال بعد ذكر مجموعة كبيرة من أخطائه في دعوى الاجماع ان « من تتبّع في كتبه وفتاواه مما ذكرنا - من السبعين مسألة السابقة - مع ما لم يذكره يلاحظ انها تبلغ مائة وأربعة عشر مسألة ادّعى فيها الشيخ الطوسي رحمه اللّه الاجماع تصريحا - كما هو الغالب - أو تلويحا - كما في قليل منها - وقد خالف نفسه فيها ولو على سبيل التوقف والتردّد كما في نادر منها وربما ادّعى الاجماع على خلافها أيضا ، ثم نقل ما ذكره الشهيد الثاني فقال « وامّا ما اتّفق لكثير من الأصحاب خصوصا للمرتضى في الانتصار وللشيخ في الخلاف - مع أنهما اماما الطائفة ومقتداهم - في دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره ، ومن اعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور اجماع الامامية وجعله حجّة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع والسجود والقيام منهما ووجوب رفع اليدين لها ، وان أكثر النفاس ثمانية عشر يوما وان أكثر الحمل سنة وان المهر لا يصحّ زيادته عن خمسمائة درهم وان العقيقة واجبة و . . . - وذكر غير ذلك إلى أن قال - إلى غير ذلك من المواضع التي اختص هو بالقول بها فضلا عن أن يوافقه فيها شذوذ » فراجع كتاب كشف القناع ( من ص 254 إلى أواخر الكتاب ) ترى العجب العجاب لا يناسب المقام ذكره لطوله