العقلي وانه هل يستبطن تخييرا شرعيا « * » ووجوبات مشروطة للحصص « 1 » ولو بلحاظ عالم المبادئ « 2 » ، فان قيل باستبطانه ذلك لم يجد اختلاف المتعلّقين بالاطلاق والتقييد في التغلب على السبب الاوّل للتنافي ، لان وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص ، وان أنكرنا
شرح
( 1 ) هنا ارجع السيد الشهيد ( قده ) التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي ، فبناء على تفسير التخيير العقلي بهذا التفسير يصير المعنى هكذا « ان لم تمتثل وتطبق طبيعة الصلاة بسائر المصاديق فطبّقها على المصداق الفلاني » كالصلاة في الحمام مثلا ، وهذا معناه سريان الوجوب إلى الحصّة وهي الصلاة في الحمّام ، فاذن سيجتمع على هذه الحصّة الامر والنهي فيتنافيان ويتعارضان وهو ما يعبّرون عنه بامتناع اجتماع الامر والنهي .
( راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 2 أسفل ص 401 )
( 2 ) أي ولو بان نؤمن بسريان الحبّ إلى الحصّة - دون سريان نفس الوجوب من جامع الصلاة إلى الحصّة - فان تعلق الحبّ بالحصّة وسريانه من الجامع إلى الصلاة في الحمام سينافي لا محالة تعلق النهي بها وهو ينتج امتناع اجتماع الامر والنهي بلحاظ المبادئ
هامش
( * ) ( أقول ) الذي تقدّم في بحث « التخيير في الواجب » هو انه هل يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي أو لا ، وليس العكس . وعلى ايّ حال فقد كان الأولى ان يقول هكذا « . . . وهذا مبني على بحث تقدّم في التخيير العقلي وهو : هل ان الوجوب المتعلق بالجامع يسري إلى الحصص أو لا ، فان قلنا بالسريان لم يجد اختلاف المتعلّقين المطلق والمقيد في التغلب على السبب الأول للتنافي ( وهو التضاد بين مبادئهما ) ، لان وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص ، وان أنكرنا السريان المذكور اتّجه القول . . . » بلا حاجة إلى ارجاع البحث إلى مسلك الوجوبات المشروطة ، إضافة إلى أنه تطويل للمسافة واقتصار على هذا المبنى