تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
يختص بالحصّة الموصلة من المقدمة « 1 » . ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة وان الوجوب الغيري لا يختص بالحصّة الموصلة « 2 » . امّا انه ارتكب حراما على الاوّلين « 3 » فلأنّ اجتياز الأرض المغصوبة حرام في نفسه ولا يوجد ما يحول دون اتصافه - في حالة عدم التوصل به إلى الانقاذ - بالحرمة ، وامّا انه لم يرتكب حراما على الأخير فلأن الوجوب الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة .

شمول الوجوب الغيري

قام القائلون بالملازمة بعدّة تقسيمات للمقدمة ، وبحثوا في أن الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الاقسام أو لا ؟ ونذكر فيما يلي اهمّ تلك التقسيمات : التقسيم الأول : تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية ، ويراد
شرح
فهو منقاد ، اي فعمله حسن بالحسن الفاعلي حتى وإن قلنا بأنه قبيح بالقبح الفعلي اي حرام ذاتا ( 1 ) أي وإذا أنكرنا أصل الوجوب عن غير الموصلة وقلنا باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة فقد ارتكب محرّما ان لم ينقذ لعدم وجوبه فتبقى الحرمة بلا منازع وإن كان عمله حسنا بالحسن الفاعلي إن قصد الانقاذ ( 2 ) لعدم اجتماع الوجوب الشرعي لطبيعي المقدمة - أي حتى غير الموصلة - مع حرمتها الشرعية ( 3 ) الأول هو قوله « وأمّا إذا . . . . » والثاني هو قوله « إذا قلنا بان . . . » والثالث هو قوله « إذا قلنا بالملازمة »