في تقريرات الشيخ الأنصاري « 1 » الذي تقدّم بالتفسير المذكور .
التفسير الثاني : وهو يعترف بامكان الوجوب المشروط ولكن يقول بامكان الوجوب المعلّق أيضا « 2 » ، ويفترض انه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدّمة المفوّتة من قبل وجوب ذيها نستكشف ان الوجوب معلّق ، اي انه سابق على زمان الواجب ، وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على أن الوجوب معلّق نحكم فيه بمسئولية المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة ، وهذه هي ثمرة البحث « 3 » عن امكان الواجب المعلّق وامتناعه .
التفسير الثالث : ان القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب ان كانت عقلية « 4 » - بمعنى انها غير دخيلة في ملاكه - فهذا يعني ان المكلّف بتركه للمقدّمة المفوّتة يعجّز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليّته في ظرفه ،
و
شرح
من الرجوع إلى الظهور .
وعلى اىّ حال الظاهر من الأحكام الشرعية المشروطة ان الشروط فيها هي من قبيل شروط الاتصاف بمعنى ان الحكم لا يصير فعليا ومتصفا بالمصلحة حتى تتحقق هذه الشروط ، وقد مرّ بيان هذه المسألة تحت عنوان « قاعدة امكان الوجوب المشروط »
( 1 ) قال « خلافا لما في تقريرات الشيخ الأنصاري » ولم يقل خلافا للشيخ الأنصاري لوجود شك في نسبة هذه المقالة للشيخ الأنصاري رحمه اللّه فقد نفاها عنه المحقق النائيني . راجع منتهى الأصول ج 1 ص 166
( 2 ) بينّا هذا المطلب في تعليقة 1 ص 216 فراجع
( 3 ) التي وعدنا بها السيد المصنف ( قده ) ص 217
( 4 ) كما في القدرة المأخوذة في وجوب الانقاذ ، فان الانقاذ محبوب جدّا وبنحو الالزام حتى من العاجز ، إلّا انّ هذا الحكم لا يكون منجّزا على العاجز لعجزه ، ولكن هذا العجز لا يخرج هذا الحكم عن الفعلية ، فافهم