تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

( المسؤولية عن المقدّمات قبل الوقت ) ( المقدّمة المفوّتة )

اتضح ممّا تقدّم ان المسؤولية تجاه مقدمات الواجب « 1 » انما تبدأ ببداية فعلية الوجوب « * » ، ويترتب على ذلك ان الواجب إذا كان له زمن متأخّر وكان يتوقف على مقدمة ولم يكن بالامكان توفيرها في حينها ولكن كان بالامكان ايجادها قبل الوقت فلا يجب على المكلّف ايجادها قبل الوقت ، إذ لا مسؤولية تجاه مقدّمات الواجب إلا بعد فعلية الوجوب ، وفعلية الوجوب منوطة بالوقت وتسمّى المقدّمة في هذه الحالة بالمقدّمة المفوّتة . ومثال ذلك ان يعلم المكلف قبل الزوال بأنه إذا لم يتوضّأ الآن فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال فيمكنه ان لا يتوضّأ ولا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء ، لان هذا التكليف ليس فعليا الآن وانما يصبح فعليا عند الزوال ، وفعليّته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه في ذلك الظرف لاستحالة تكليف العاجز ، والقدرة في ذلك الظرف على الصلاة
شرح
( 1 ) اي : تجب مقدّمات الواجب - كالوضوء - عند فعلية الوجوب ، اي عند تحقق البلوغ والعقل والزوال
هامش
( * ) قال في النسخة الأصلية « . . . مقدمات الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب » والأولى حذف ما حذفناه
دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 219 | الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي