وامّا الاحتمال الثاني فينفى بظهور حاله في أن ما يقوله يريده ، اي انه في مقام تفهيم مراده بشخص كلامه « 1 » .
وامّا الاحتمال الثالث فينفى باصالة عدم الغفلة .
واما الاحتمال الرابع وهو ما ابرزه المفصّل فينفى بظهور حال المتكلّم العرفي في استعمال الأدوات العرفية للتفهيم والجري وفق أساليب التعبير العام .
وامّا الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل - ولو ضمنا - بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصّة في فهم المراد .
* القول الثاني :
وتوضيحه ان ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن - على الاقلّ - بانّ مراد المتكلم هو المعنى الظاهر ، لأنه أمارة ظنيّة كاشفة عن ذلك ، فإذا لم تحصل أمارة ظنيّة على خلاف ذلك اثّر الظهور فيما يقتضيه « 2 » وحصل الظن الفعلي بالمراد . وإذا حصلت امارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الامارتين « 3 » ، فقد لا يحصل حينئذ ظن
شرح
( 1 ) ولك ان تعبّر بنفس ما يذكره بعد أسطر في الاحتمال الخامس من قول " فينفى بشهادة الناقل - ولو ضمنا - بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصّة في فهم المراد " والمفادان واحد
( 2 ) اي اثّر الظهور في معرفة المراد الجدّي للمتكلّم ولو بقوّة الظن على الاقلّ
( 3 ) اي بين الظهورين ، ثم إنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة التعارض ، انه في التعارض غير المستقر تكون المشكلة في كيفية الجمع العرفي بين الظهورين مثل « اغتسل للجمعة » و « لا يجب غسل الجمعة » فيحمل