تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الطريق « 1 » بالحكم الظاهري « 2 » ، فيقال مثلا « حجية خبر الثقة حكم ظاهري » . والقسم الآخر : الاحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير [ أي لتشريع ] الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ، ولا يراد بها احرازه ، وتسمّى بالأصول العملية « 3 » .
شرح
دلالته وصدوره ، فظهور خبر الثقة امارة ، والظهور امارة سواء كان ظهور رواية أم آية . ( وعلى ايّ حال ) فحجيّة الظهورات حكم ظاهري ، وحجيّة خبر الثقة حكم ظاهري ، وكذلك حجية الاجماع وو . . . فالظهورات واخبار الثقات والاجماعات ونحوها طرق ظنيّة لها درجة كشف - ولوالى حدّ ما - عن الحكم الشرعي الواقعي ، فهي طرق توصلنا إلى الواقع غالبا اي تصيب الواقع غالبا ، وإلا لما اعتبرها الشارع المقدّس حجّة ( 1 ) سواء كان هذا الطريق ظهورا أو سند ثقات أو اجماع أو شهرة أو غير ذلك ( 2 ) في النسخة الأصلية هكذا « وسمّى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقة » ، وما أثبتناه افصح . ولا بأس في هذا المجال بمراجعة أصول فقه المظفّر ج 3 ، ص 12 بحث معنى الحجيّة ( 3 ) قد يظنّ بعض الطلبة ان مؤدّى خبر الثقة الذي جعله المولى تعالى حجّة هو حكم ظاهري ، وهذا اشتباه ، والصحيح ان الحكم الظاهري هو « خبر الثقة حجّة » بمعنى انه لو اخبر ثقة عن الامام بان غسل الجمعة واجب - مثلا - فانّ « غسل الجمعة واجب » ليس حكما ظاهريا ، وانما يكون هذا المؤدّى منجّزا علينا بمقتضى جعل « الحجيّة » لخبر الثقة ، وأمّا الحكم الظاهري هنا فهو « حجيّة خبر الثقة »