( العموم )
تعريف العموم واقسامه :
العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ ، وباشتراط ان يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي « 1 » ، فانّ الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام لأنها من شؤون عالم المجعول « 2 » ، والكلام « 3 » انما ينظر إلى عالم الجعل ، خلافا للعام فان تكثّر الافراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل .
شرح
( 1 ) كالعالم مثلا في قولنا « أكرم العالم »
( 2 ) أو قل من شؤون مرحلة التطبيق في الخارج ، وامّا في مرحلة الجعل فالمطلق يدلّ على الطبيعة السارية في الافراد ، أو قل المراد في قول المولى « أكرم العالم » معنى القضية الحقيقية وهي بقوّة القضية الشرطية ، ولا يدلّ على التكثر في مرحلة تصور العالم والجعل . اذن فالمولى حينما يقول « أكرم العالم » يتصوّر معنى « إذا كان الانسان عالما فأكرمه » ثم في مرحلة الامتثال يرى المكلف ان فلانا عالم ، فالشرط محقق فيه ، اذن وجوب اكرامه فعلي ، وهذا هو مراده من أن الشمولية في المطلق من شؤون عالم المجعول اي كلما تحقق الشرط صار الحكم فعليا
( 3 ) هنا اي في الاطلاق والعموم