والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجيّة الاطلاق « 1 » .
ومنها : ما ذكره السيد الأستاذ « 2 » من استبدال قيد الكبروية بصفة
شرح
( 1 ) توضيح ذلك : انّا إذا قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي ( بمعنى انّه يستحيل ان تتصف الصلاة مثلا في المغصوب بأكثر من حكم كالوجوب والحرمة ) يصير القياس كما يلي :
- اجتماع الامر والنهي على متعلّق واحد ممتنع ( الصغرى )
- وكلّ ممتنع جعلهما معا حكمهما حكم المتعارضين ( الكبرى )
- فاجتماع الامر والنهي على متعلّق واحد حكمه حكم التعارض ( النتيجة ) ( وهذا ) يعني - مع تقديم جانب النهى - عدم وجود امر بالصلاة في المغصوب .
وامّا إذا قلنا بامكان اجتماعهما - ولو بتقريب تعدّد الجهات مثلا - فسيكون القياس كما يلي :
- اجتماع الامر والنهي ممكن على متعلّق واحد ( الصغرى )
- وكلّ ما يمكن اجتماعهما من الاحكام على متعلّق واحد يكون كل حكم حينئذ متعلّقا بالمتعلّق مطلقا ( الكبرى ) ، بمعنى انّ الوجوب يكون ثابتا للصلاة في كل حال حتّى في المغصوب ، وكذلك الحرمة تكون ثابتة في كل تصرّف بالمغصوب حتّى ولو كان هذا التصرّف صلاة .
و ( النتيجة ) يكون كل حكم مطلقا ( أي حتّى في محلّ الالتقاء ) ، وهذا يعني القول بصحّة الصلاة في المغصوب للأمر بها حتّى في المغصوب
( 2 ) يقول السيد الخوئي - على ما في تقريرات الفيّاض ج 1 ص 8 - : « في تعريف علم الأصول ، وهو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلّيّة الالهيّة من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اصوليّة أخرى إليها » .
وقال ص 12 : « إنّ هذا التعريف يرتكز على أن يكون وقوع القواعد في