قوله ص 304 س 7 : ظاهرا : متعلّق بقوله : « ويثبت » .
قوله ص 304 س 9 : لأنّ وجود الشرط للحكم الخ : فإنّ وجود الجزء الأوّل شرط لتحقّق الحكم ، وبتحقّقه الوجداني لا تزول شرطيّته لتحقّق الحكم .
النقطة الثانية
قوله ص 305 س 10 : وامّا النقطة الثانية الخ : وبعد الفراغ من النقطة الأولى يقع الكلام في النقطة الثانية وهي أنّه متى يكون الحكم مترتّبا على ذوات الأجزاء لا على العنوان الانتزاعي . وفي هذا المجال ننقل كلاما للشيخ النائيني حاصله انّ الموضوع لكل حكم لا يخلو من إحدى حالات ثلاث : -
1 - أن يكون مركّبا من العرض ومحلّه ، كما لو قيل أكرم الإنسان العالم ، فإنّ الحكم بوجوب الإكرام منصبّ على الإنسان والعالم ، أي على العالمية التي هي عرض وعلى محلّها وهو الإنسان .
2 - أن يكون مركّبا من عدم العرض ومحلّه ، كما لو قيل تتحيض إلى الخمسين المرأة غير القرشية ، فإنّ مصبّ الحكم بالتحيّض إلى الخمسين هو المرأة وعدم القرشية ، أي المحلّ وهو المرأة وعدم العرض . وحيث انّ العرض هو القرشية فعدم العرض هو عدم القرشية .
3 - أن يكون مركّبا من عرضين ثابتين امّا لمحل واحد أو لمحلّين .
مثال العرضين الثابتين لمحل واحد : يجب تقليد المجتهد العادل ، فإنّ موضوع وجوب التقليد هو الاجتهاد والعدالة ، وهما عرضان لمرجع التقليد الذي هو محل واحد للاجتهاد والعدالة معا .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 254
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٥٤