قوله ص 302 س 11 : هذا على سبيل الإجمال : أي ما ذكرناه في الحالة الثانية من جريان الاستصحاب .
قوله ص 303 س 3 : أو بتعبّد : فيما إذا كان الجزء الأوّل محرزا بالاستصحاب أيضا . ويمكن افتراض ذلك في بعض الموارد .
قوله ص 303 س 11 : في دليل الاستصحاب : متعلّق بقوله : « بجعل » .
قوله ص 303 س 13 : كما عرفت سابقا : أي ص 284 .
قوله ص 303 س 14 : ذا أثر عملي : حال من استصحاب الجزء . أي انّ الاستصحاب حال كونه ذا أثر عملي - وهو تنجيز الحكم - لا يحتاج جعله إلى التعبّد بالحكم المماثل .
ولعلّ الإتيان بكلمة « ذا » مجرورة - أي ذي أثر عملي - أولى كما في التقرير ج 6 ص 304 لتكون وصفا للاستصحاب .
قوله ص 303 س 16 : الواصلة كبراه : فإن كبرى الحكم واصلة إذ الكل يعرف انّ الماء إذا لم يكن كرا ولاقته نجاسة تنجّس .
قوله ص 303 س 17 : لأنّ إحراز الخ : هذه الجملة إلى قوله : « المترتب عليه » تتناسب والبيان الثاني للاعتراض المذكور في التقرير والذي نقلناه في الهامش ، ولا يحتاج إليها على البيان المذكور في الكتاب .
قوله ص 304 س 1 : المترتّب عليه : أي على الموضوع .
قوله ص 304 س 1 : وبهذا نجيب : أي هذا هو الجواب عن الاعتراض المذكور .
قوله ص 304 س 2 : في دليل الاستصحاب : متعلّق بجعل .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 253
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٥٣