تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
جعل الحكم المماثل بعد ثبوت الحكم المشروط لكل واحد من الجزءين . ويردّه : انّ ثبوت الحكم المشروط لكل واحد من الجزءين بشرط تحقّق الجزء الآخر وإن كان أمرا مسلما إلّا أنّه ليس حكما مجعولا من قبل الشارع وإنّما هو أمر انتزاعي ينتزعه العقل من ثبوت الحكم لكلا الجزءين ، فإنّ الحكم إذا كان ثابتا لكلا الجزءين فالعقل ينتزع ثبوت الحكم لكل واحد من الجزءين بشرط تحقّق الجزء الثاني . وهذا نظير ما تقدّم في حرمه العصير العنبي عند الغليان ، فكما انّ حرمة العصير العنبي بشرط تحقّق الغليان ليست حرمة مجعولة من قبل الشارع ليجري استصحابها إلى حالة الزبيبية وإنّما هي أمر انتزاعي ينتزع من ثبوت الحرمة للعصير المغلي كذلك في المقام لا يجري الاستصحاب في عدم الكرية لأنّ الحكم المشروط الثابت له ليس حكما مجعولا وإنّما هو أمر انتزاعي . قوله ص 301 س 1 : وتمّت فيه أركان الاستصحاب : بأن كان متيقّنا سابقا مشكوك البقاء لاحقا . قوله ص 301 س 10 : مباشرة : أي بلا إثبات العنوان الانتزاعي . قوله ص 301 س 11 : المتحصّل : أي الحاصل من حصول كلا الجزءين . قوله ص 301 س 12 : بإثبات : أي بعد إثبات . قوله ص 302 س 6 : ثبوتا : كاستصحاب بقاء عدم الكرية فيما إذا كانت الحالة السابقة هي عدم الكرية . قوله ص 302 س 6 : أو عدما : كاستصحاب عدم عدم الكرية - أي الكرية - فيما إذا كانت الحالة السابقة هي الكرية . قوله ص 302 س 9 : وعناصره : عطف تفسير على أجزاء الموضوع .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 252 | الشيخ محمد باقر الإيرواني