1 - انّ الملاقاة إذا كانت محرزة بالوجدان فحيث انّ ثبوت تنجس الماء حينئذ لا يحتاج إلّا إلى ثبوت عدم الكرية فكأنّ التنجس يصير حكما لعدم الكرية وليس حكما لكلا الجزءين ، ومعه فلا محذور في جريان الاستصحاب في عدم الكرية لأنّ له - عدم الكرية - حكما على ضوء هذا .
ويردّه : ان عهدة هذا الكلام على مدعيه فنحن لا نسلّم انّ تحقّق أحد الجزءين يكون موجبا لصيرورة الحكم الثابت لكلا الجزءين حكما للجزء الثاني ، فإنّ الجزء لا ينسلخ عن كونه جزء للموضوع بتحقّقه .
2 - انّ موضوع الحكم إذا كان مركّبا من جزءين فالحكم المنصبّ عليهما ينحل إلى حكمين بعدد الجزءين فالجزء الأوّل يثبت له الحكم بالانفعال والجزء الثاني يثبت له الحكم بالانفعال أيضا . وهذا كما إذا قيل لا تشرب الخمر ، فكما أنّه ينحلّ إلى تحريمات متعدّدة بعدد أفراد الموضوع كذلك في المقام ينحل الحكم إلى أحكام متعدّدة بعدد الأجزاء .
وإذا كان لعدم الكرية حكم انحلالي فبالاستصحاب يثبت الحكم المماثل له .
ويردّه : انّ الحكم الصادر من الحاكم ما دام واحدا منصبّا على كلا الجزءين فلا معنى لانحلاله وثبوته لكل واحد من الجزءين وإلّا يلزم خلف الفرض إذ الفرض ثبوت الحكم لكلا الجزءين لا لكل واحد منهما .
3 - انّ الحكم بالانفعال إذا كان منصبّا على كلا الجزءين فكل جزء سوف يثبت له الحكم بالانفعال ولكن مشروطا بتحقّق الجزء الآخر . فالحكم بالانفعال ثابت للملاقاة بشرط تحقّق عدم الكرية ، وثابت أيضا لعدم الكرية بشرط تحقّق الملاقاة . ومعه فيمكن جريان الاستصحاب في عدم الكرية حتى بناء على مسلك
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 251
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٥١