وبكلمة أخرى : انّ الاستصحاب في بعض الأجزاء يجري بشرطين : -
1 - أن يكون الحكم منصبا على ذوات الأجزاء دون عنوان التقيّد أو الاقتران أو المجموع .
2 - أن يكون للجزء حالة سابقة متيقّنة يشكّ في بقائها .
هذا - أي جريان الاستصحاب في جزء الموضوع في الحالة الثانية - بيان لحكم الحالة الثانية على سبيل الإجمال . وأمّا على سبيل التفصيل فالكلام ينبغي أن يقع في نقاط ثلاث : -
1 - هل الاستصحاب يقبل الجريان في بعض الأجزاء فيما إذا كان الحكم منصبا على ذوات الأجزاء وكان للجزء حالة سابقة متيقّنة يشكّ في بقائها . وهذا تحقيق للحال في الكبرى ، أي كبرى جريان الاستصحاب في بعض الأجزاء فيما إذا توفّر الشرطان السابقان .
2 - متى يكون الحكم منصبّا على ذوات الأجزاء دون عنوان التقيّد والمجموع والاقتران . وهذا تحقيق للحال في صغرى الشرط الأوّل .
3 - متى يكون الجزء متيقّنا سابقا مشكوكا لاحقا . وهذا تحقيق للحال في صغرى الشرط الثاني .
النقطة الأولى
امّا بالنسبة إلى قابلية الاستصحاب للجريان في جزء الموضوع فالمعروف بين الأصوليين ثبوتها وعدم المحذور في جريان الاستصحاب في جزء الموضوع
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 248
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٤٨