قوله ص 299 س 2 : لا ينقح موضوع الأثر : إذ موضوع الأثر هو الفرد ، وباستصحاب بقاء الكلّي لا يثبت الفرد . والمراد من قوله « ينقح » : يثبت .
قوله ص 299 س 16 : فلا بدّ أن يكون : أي العنوان الكلّي .
قوله ص 299 س 17 : ومرآة للوجود الخارجي : عطف تفسير على سابقه .
قوله ص 300 س 1 : إذ ليس هناك واقع خارجي إلخ : إلّا على رأي الرجل الهمداني .
قوله ص 300 س 4 : خلافا للحالة السابقة : أي استصحاب الكلّي من القسم الثاني المشار له بعنوان الحالة الأولى للشق الأوّل .
قوله ص 300 س 5 : من هذا القبيل : أي يمكن الإشارة له ونقول هو متيقن الحدوث مشكوك البقاء .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٤٢