التعليل المذكور بل ولا يناسبه .
ومن المحتمل أن يكون تعليلا لقوله أمكن المنع عن جريانه في المقام ، أي أنّ استصحاب الفرد المردد لا يجري في المقام لأنّ أحد فرديه وإن كان مشكوك البقاء - وهو الطويل الأمد « 1 » . إلّا أنّ الثاني مقطوع الانتفاء .
قوله ص 297 س 17 : عدم الأوّل : أي عدم حدوث الفرد الطويل . والمراد من الثاني : الكلّي .
قوله ص 298 س 9 : والتحقيق إلخ : هذا رد للاعتراض الخامس .
قوله ص 298 س 9 : بما هو وجود له : أي بما هو وجود للكلّي وليس بما هو وجود له في هذا الفرد أو ذاك الفرد .
قوله ص 298 س 11 : ضمن حصة خاصة : المراد من الحصة هنا وفيما بعد الفرد .
قوله ص 298 س 12 : إلّا بما هو وجود لهذه الحصة : وبعبارة أوضح يكون مترتبا على وجود الفرد ، فإنّ وجود الكلّي لهذه الحصة أو لتلك ليس إلّا عبارة أخرى عن الفرد .
قوله ص 298 س 16 : صرف الوجود : صرف وجود الشيء عبارة عن أقل ما يمكن أن يصدق عليه وجوده ، فصرف وجود الماء عبارة عن أقل ما يمكن أن يصدق عليه الماء كالقطرة الواحدة . وصرف وجود الكلّي في المقام عبارة عن أقل ما يمكن أن يصدق معه الكلّي وهو تحققه ضمن فرد واحد مهما كان .
هامش
( 1 ) الفيل وإن كان مقطوع البقاء على تقدير حدوثه إلّا أنّه باعتبار أنّ أصل حدوثه مشكوك فمن الصواب أن يقال إنّ بقائه مشكوك .