استصحاب الفرد .
والجواب : إنّ الاستصحاب لا ينصب على الخارج - إذ الاستصحاب حكم ، والحكم لا ينصب على الخارج كما تقدم - ليحتاج إلى التفرقة بلحاظ عالم الخارج وإنّما ينصب على العنوان ، ومعه فاللازم التفرقة على ضوء العنوان فيقال إنّ الاستصحاب إذا كان منصبا على العنوان التفصيلي فهو استصحاب الجزئي وإن كان منصبا على العنوان الاجمالي فهو استصحاب الكلّي .
قوله ص 290 س 2 : بين شيئين خارجيين : كالحدث الأصغر والحدث الأكبر فإنهما شيئان وموضوعان خارجيان ، والجامع بينهما هو طبيعي الحدث .
قوله ص 290 س 2 : إذا كان له أثر شرعي : هذا قيد راجع إلى الجامع بين الشيئين الخارجيين .
قوله ص 290 س 12 : بحده : أي بما هو جامع في مقابل النظر إليه بما هو موجود ضمن هذا الفرد بالخصوص أو ضمن ذاك الفرد بالخصوص .
قوله ص 290 س 13 : ليس محطا للاستصحاب : لأنّ المفروض ترتّب الأثر على الجامع الكلّي وليس مترتبا على الفرد ليجري الاستصحاب في الفرد .
قوله ص 290 س 14 : وهذا الاعتراض إلخ : هذا جواب الإشكال .
قوله ص 292 س 4 : وبما ذكرناه إلخ : أي من قوله في السطر الأوّل انّ الاستصحاب حكم شرعي ولا بدّ وأن ينصب التعبد فيه على عنوان .
قوله ص 292 س 9 : فهو إنّما يتعلق به : أي بالواقع الخارجي .
قوله ص 292 س 10 : هو الواقع : أي هو الخارج الذي لوحظ من خلال العنوان التفصيلي المشير له .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 228
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٢٨