خروج كثير من مسائل الأصول عن علم الأصول ، وهذا الموضوع لا ينطبق عليه ضابطة موضوع العلم وهو أن يكون جامعا لجميع موضوعات مسائل العلم ، وهناك أمثلة يتبين منها أنه توجد بعض الموضوعات التي يبحث عنها في علم الأصول وتمثل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط باتفاق العلماء ولكنها لا تندرج تحت الأدلة الأربعة .
أمثلة لتوضيح الإشكال :
مثال 1 : مسائل الاستلزامات العقلية :
سميت هذه الاستلزامات ب " العقلية " لأن العقل يكتشف الملازمات بين الأحكام ، فكما أنه في الأمور التكوينية يقول العقل بوجود اللوازم التكوينية ، مثلا إذا رأيت الدخان تقول إن لازمه وجود النار ، كذلك في الأمور الشرعية يقول العقل بوجود اللوازم الشرعية فيكتشف الملازمة بين حكمين كالملازمة بين الحرمة والبطلان ، مثلا في مقامنا يقال : هل الحكم بوجوب شيء يستلزم تحريم ضده أو لا ؟ ، مثلا هل الحكم بوجوب الصلاة يستلزم حرمة إزالة النجاسة ؟ ، أو هل الحكم بوجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته ؟ ، مثلا هل الحكم بوجوب الصلاة يستلزم وجوب الوضوء ؟ ، فإذا أمرك آمر بشيء فهل هو يحرم عليك ضد هذا الشيء أو يوجب عليك مقدمته ؟ ، أو هل الأمر والنهي يجتمعان أو يستحيل اجتماعهما ؟ ، أو هل يمكن التكليف بغير المقدور أو أنه مستحيل ؟
Footnote
وهنا يأتي البحث الذي يقول بأننا هل ننظر إلى الأدلة بما هي هي أو الأدلة بما هي أدلة ، والمراد في مقامنا هو الأدلة بما هي هي لأننا في علم الأصول نريد أن نثبت أنها دليل وحجة أو ليست بدليل ولا حجة .